القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    السائلة (ع. ن) من الرياض تقول: قضيتي الأولى ما يلي: تذكر بأنها شابة ومتزوجة، وعندها طفلين -تحمد الله على ذلك- تقول: المشكلة -يا سماحة الشيخ- هو أنني عندما كنت في الأيام الأولى من زواجي لم أكن أغتسل من الجنابة بسبب الجهل في ذلك؛ لأنني كنت أظن بأن الاغتسال خاص بالرجال فقط، دون النساء، وعندما علمت بأن المرأة يجب عليها الاغتسال؛ ندمت ندمًا كثيرًا على ما كان من جهلي، وأنا الآن لا أدري ما عدد الصلوات التي كنت أصليها، وأنا علي الجنابة، وقد جلست على تلك الفترة ما يقارب من شهرين تقريبًا، ماذا علي يا -سماحة الشيخ- تجاه تلك الصلوات؟

    جواب

    ليس عليك إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها، يقول النبي ﷺ: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها والحمد لله، وإن قضيت الصلوات بالظن؛ فهو طيب، وحسن؛ خروجًا من الخلاف، إن قضيت ما تظنين أنك صليتها، وعليك الجنابة؛ فهذا حسن؛ من باب الخروج من الخلاف، وإلا فأنت تنفعك التوبة، ويكفيك التوبة، والحمد لله؛ لأجل جهلك، وعدم عنايتك بالسؤال، فأنت قد فرطت، وأسأت؛ فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر، والكافر توبته تكفي، إذا تاب الكافر؛ ما عليه قضاء، نسأل الله السلامة، نعم، والذي يصلي وعليه جنابة حكمه حكم الذي ما يصلي، نسأل الله العافية، نعم. المقدم: نسأل الله العافية.


  • سؤال

    السائل علي خالد يقول: صليت المغرب والعشاء ولم تكن ثيابي طاهرة، هل علي الإعادة في مثل هذه الحالة؟

    جواب

    إذا كنت تعلم أنها نجسة فعليك الإعادة، أما إذا كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة لجهل أو نسيان فالصلاة صحيحة، أما إن كنت حين صليت فيها تعلم أنها نجسة فإن الصلاة غير صحيحة، أما لو كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة؛ أُخبرت بعد الصلاة أو ذُكِّرت بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    المقدمة حنان العبدالواحد، بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: لقد وقع على ثوبي نقط ندم من كبد الإبل، وأنا أقطعها، ولا أعلم بذلك إلا من بعد شفتها، وأنني قد صليت في ثوبي صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهل أقضيها أم لا؟جزاكم الله عني خير الجزاء.

    جواب

    لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم، ولم تعلميها إلا بعد الصلاة، فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة، أو جهلها في ثوبه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذىً فأخبره جبرائيل -عليه الصلاة والسلام- بأنه فيهما قذرًا؛ فخلعهما ولم يعد أول الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب فلم يعلم بها إلا بعد الصلاة، نعم. لكن الحدث لا، إذا كان مثلاً صلى يظنه على طهارة، ثم بان أنه على غير طهارة، فهذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم، صلى الإنسان أو صلت المرأة تحسب أنها على طهارة، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة، قد خرج منها بول أو ريح، أو ما أشبه هذا؛ تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم، ليس مثل النجاسة، نعم. المقدم: لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟ الأقرب -والله أعلم- أنه ما يعد، ما دام في أثناء الكبد شيء متعلق باللحم ما يعد شيئًا، ما يعد إلا طاهر، هذا هو الأقرب، ما يكون في أثناء اللحم وبعد الذبح في أثناء اللحم في البطن في الكبد في الأمعاء في أشباه ذلك. المقصود: أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق ما يضر، إنما الذي ينجس ويضر المسفوح الذي عند الذبح، لكن على كل حال لو فرضنا أن بها نجاسة من نقط دم آخر يسمى نجسًا، أو من الدم المسفوح، أو من النجاسات الأخرى من بول أو غيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة، فلا إعادة، نعم. المقدم: أثابكم الله.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up